12/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 393 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 393/2001
- التاريخ
- 12/03/2001
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر المأجور مشغولا دون مسوّغ شرعي ويقتضي اخلاؤه عند عدم تمكّن المستأجر من اثبات وجود عقد الايجار.
لا يعتد بصورة عقد الايجار الذي هو مستند عادي وليس مستندا رسميا.
كما وان عدم تأكيد صحة توقيع الموكّل لانه مسافر خارج البلاد بتاريخ توقيع العقد يجعل عقد الايجار غير ثابت والاشغال دون مسوّغ شرعي.
يحفظ حق المؤجّر ببدل المثل عن إشغال العقار وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي.