Rulings

Civil Court of Appeal 12/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 393 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
393/2001
Date
12/03/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يعتبر المأجور مشغولا دون مسوّغ شرعي ويقتضي اخلاؤه عند عدم تمكّن المستأجر من اثبات وجود عقد الايجار.

لا يعتد بصورة عقد الايجار الذي هو مستند عادي وليس مستندا رسميا.

كما وان عدم تأكيد صحة توقيع الموكّل لانه مسافر خارج البلاد بتاريخ توقيع العقد يجعل عقد الايجار غير ثابت والاشغال دون مسوّغ شرعي.

يحفظ حق المؤجّر ببدل المثل عن إشغال العقار وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي.