Civil Court of Appeal 12/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 393 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 393/2001
- Date
- 12/03/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يعتبر المأجور مشغولا دون مسوّغ شرعي ويقتضي اخلاؤه عند عدم تمكّن المستأجر من اثبات وجود عقد الايجار.
لا يعتد بصورة عقد الايجار الذي هو مستند عادي وليس مستندا رسميا.
كما وان عدم تأكيد صحة توقيع الموكّل لانه مسافر خارج البلاد بتاريخ توقيع العقد يجعل عقد الايجار غير ثابت والاشغال دون مسوّغ شرعي.
يحفظ حق المؤجّر ببدل المثل عن إشغال العقار وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي.