10/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 395 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 395/2010
- التاريخ
- 10/11/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 من قانون العقوبات لاقدامه على ترويج عملة اجنبية مقلدة، من خلال قيامه بدفع فاتورة في ملهى بقيمة عشرة الآف ليرة بمئة دولار اميركية مزورة بالرغم من وجود عملة لبنانية بحوزته.
وقد ثبت الجرم من خلال اقوال المتهم وضبط العملة المزورة وفراره بعد اخلاء سبيله.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبالغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.