Rulings

Criminal Court 10/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 395 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
395/2010
Date
10/11/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 من قانون العقوبات لاقدامه على ترويج عملة اجنبية مقلدة، من خلال قيامه بدفع فاتورة في ملهى بقيمة عشرة الآف ليرة بمئة دولار اميركية مزورة بالرغم من وجود عملة لبنانية بحوزته.

وقد ثبت الجرم من خلال اقوال المتهم وضبط العملة المزورة وفراره بعد اخلاء سبيله.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبالغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.