الأحكام

20/02/2008

شورى حكم رقم : 396 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
396/2008
التاريخ
20/02/2008
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
مداح، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن قرار الترخيص بالبناء الصادر عن بلدية عجلتون غير مخالف للقانون، فلم تثبت مخالفة شروط الترخيص إذ تبين من خلال تقرير الخبير ان المخالفة في تنفيذ الترخيص كانت لجهة التعديل في التقطيع الداخلي وإضافة اعمدة حديدية لتقوية قسم من البناء ضمن منطقة التراجع. ولكن وبما أن الجزء العلوي من العامود الحامل قد تمّت ازالته فقد انتفت المخالفة. وان اعمال صب طبقة من الباطون لا تعتبر ايضا من اعمال تدعيم هيكل البناء.

وان التجاوز الحاصل لجهة نطاق الترخيص عمل يلزم مسؤولية من أقدم عليه أي صاحب الرخصة ولا يمكن ان يؤدي الى اعتبار الترخيص بحد ذاته مخالفا للقانون.