Rulings

State Council 20/02/2008

شورى حكم رقم : 396 /2008

Court
شورى
Number
396/2008
Date
20/02/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، رزق
Source
Lebanese University

إن قرار الترخيص بالبناء الصادر عن بلدية عجلتون غير مخالف للقانون، فلم تثبت مخالفة شروط الترخيص إذ تبين من خلال تقرير الخبير ان المخالفة في تنفيذ الترخيص كانت لجهة التعديل في التقطيع الداخلي وإضافة اعمدة حديدية لتقوية قسم من البناء ضمن منطقة التراجع. ولكن وبما أن الجزء العلوي من العامود الحامل قد تمّت ازالته فقد انتفت المخالفة. وان اعمال صب طبقة من الباطون لا تعتبر ايضا من اعمال تدعيم هيكل البناء.

وان التجاوز الحاصل لجهة نطاق الترخيص عمل يلزم مسؤولية من أقدم عليه أي صاحب الرخصة ولا يمكن ان يؤدي الى اعتبار الترخيص بحد ذاته مخالفا للقانون.