State Council 20/02/2008
شورى حكم رقم : 396 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 396/2008
- Date
- 20/02/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، رزق
- Source
- Lebanese University
إن قرار الترخيص بالبناء الصادر عن بلدية عجلتون غير مخالف للقانون، فلم تثبت مخالفة شروط الترخيص إذ تبين من خلال تقرير الخبير ان المخالفة في تنفيذ الترخيص كانت لجهة التعديل في التقطيع الداخلي وإضافة اعمدة حديدية لتقوية قسم من البناء ضمن منطقة التراجع. ولكن وبما أن الجزء العلوي من العامود الحامل قد تمّت ازالته فقد انتفت المخالفة. وان اعمال صب طبقة من الباطون لا تعتبر ايضا من اعمال تدعيم هيكل البناء.
وان التجاوز الحاصل لجهة نطاق الترخيص عمل يلزم مسؤولية من أقدم عليه أي صاحب الرخصة ولا يمكن ان يؤدي الى اعتبار الترخيص بحد ذاته مخالفا للقانون.