الأحكام

03/04/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 396 /1970

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
396/1970
التاريخ
03/04/1970
الرئيس
عازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تصرفات المفلس اثناء الفترة المشبوهة تعتبر باطلة وفقا للمادة 508 تجارة اذا توفّر عنصر سوء النية.

ان ايفاء المفلس لاحد ديونه المستحقة اثناء الفترة المشبوهة واثبات علم الدائن بحالة التوقف عن الدفع ووجود عدة احتجاجات بحق المدين يشكّل دليلا على توفّر سوء النية ويؤدي الى ابطال تصرف المدين، الا ان الفائدة القانونية تتوقّف عن السريان من تاريخ قرار وضع اليد على المصرف الدائن.