Civil Court of Appeal 03/04/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 396 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 396/1970
- Date
- 03/04/1970
- President
- عازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان تصرفات المفلس اثناء الفترة المشبوهة تعتبر باطلة وفقا للمادة 508 تجارة اذا توفّر عنصر سوء النية.
ان ايفاء المفلس لاحد ديونه المستحقة اثناء الفترة المشبوهة واثبات علم الدائن بحالة التوقف عن الدفع ووجود عدة احتجاجات بحق المدين يشكّل دليلا على توفّر سوء النية ويؤدي الى ابطال تصرف المدين، الا ان الفائدة القانونية تتوقّف عن السريان من تاريخ قرار وضع اليد على المصرف الدائن.