Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 396 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
396/1970
Date
03/04/1970
President
عازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان تصرفات المفلس اثناء الفترة المشبوهة تعتبر باطلة وفقا للمادة 508 تجارة اذا توفّر عنصر سوء النية.

ان ايفاء المفلس لاحد ديونه المستحقة اثناء الفترة المشبوهة واثبات علم الدائن بحالة التوقف عن الدفع ووجود عدة احتجاجات بحق المدين يشكّل دليلا على توفّر سوء النية ويؤدي الى ابطال تصرف المدين، الا ان الفائدة القانونية تتوقّف عن السريان من تاريخ قرار وضع اليد على المصرف الدائن.