12/03/2002
شورى حكم رقم : 398 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 398/2002
- التاريخ
- 12/03/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تدخل الشخص الثالث في المحاكمة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوفر الشروط الشكلية. فان الطلب يحتوي تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم ومصلحة التدخل.
ولا تقبل الدعوى شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة في طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي ليس له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة، وان مصلحته محتملة لانه يطالب بابطال قرار تعيين موظف وليس له الاهلية للحلول محله، اي ليس لديه اهلية التعيين، فالضرر غير متحقّق، كما لم يحرم المستدعي من الاستفادة من الوظيفة لان قرار تكليف شخص ثالث لا يؤثّر على مركزه بشكل اكيد.