Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 398 /2002

Court
شورى
Number
398/2002
Date
12/03/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب تدخل الشخص الثالث في المحاكمة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوفر الشروط الشكلية. فان الطلب يحتوي تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم ومصلحة التدخل.

ولا تقبل الدعوى شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة في طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي ليس له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة، وان مصلحته محتملة لانه يطالب بابطال قرار تعيين موظف وليس له الاهلية للحلول محله، اي ليس لديه اهلية التعيين، فالضرر غير متحقّق، كما لم يحرم المستدعي من الاستفادة من الوظيفة لان قرار تكليف شخص ثالث لا يؤثّر على مركزه بشكل اكيد.