الأحكام

25/03/2003

شورى حكم رقم : 399 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
399/2003
التاريخ
25/03/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 6019 تاريخ 21/11/1994 لان النظر في قضايا الجنسية هو استنادا الى المادة 21 من قانون تأليف لجان الاحصاء، (المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932) من اختصاص القضاء العدلي، فيكون مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في المراجعة لان النزاع لا يتعلّق بمدى شرعية قرار اداري بل بالاساس القانوني الواجب توافره للحصول على الجنسية اللبنانية. مما يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.