Rulings

State Council 25/03/2003

شورى حكم رقم : 399 /2003

Court
شورى
Number
399/2003
Date
25/03/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، المجذوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 6019 تاريخ 21/11/1994 لان النظر في قضايا الجنسية هو استنادا الى المادة 21 من قانون تأليف لجان الاحصاء، (المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932) من اختصاص القضاء العدلي، فيكون مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في المراجعة لان النزاع لا يتعلّق بمدى شرعية قرار اداري بل بالاساس القانوني الواجب توافره للحصول على الجنسية اللبنانية. مما يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.