State Council 25/03/2003
شورى حكم رقم : 399 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 399/2003
- Date
- 25/03/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، المجذوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية رقم 6019 تاريخ 21/11/1994 لان النظر في قضايا الجنسية هو استنادا الى المادة 21 من قانون تأليف لجان الاحصاء، (المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932) من اختصاص القضاء العدلي، فيكون مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في المراجعة لان النزاع لا يتعلّق بمدى شرعية قرار اداري بل بالاساس القانوني الواجب توافره للحصول على الجنسية اللبنانية. مما يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.