الأحكام

18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2006
التاريخ
18/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم السرقة بالكسر والخلع هو ثابت بحق المتهم من خلال تطابق بصماته مع البصمات الموجودة عل باب المحل. ان الجرم المذكور تطبّق عليه المادة 639 فقرة واحد من قانون العقوبات. لم يثبت ان السرقة قد تمّت ليلا اذ ان صاحب المحل قد اكتشف السرقة صباحا.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.