18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2006
- التاريخ
- 18/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم السرقة بالكسر والخلع هو ثابت بحق المتهم من خلال تطابق بصماته مع البصمات الموجودة عل باب المحل. ان الجرم المذكور تطبّق عليه المادة 639 فقرة واحد من قانون العقوبات. لم يثبت ان السرقة قد تمّت ليلا اذ ان صاحب المحل قد اكتشف السرقة صباحا.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.