Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان جرم السرقة بالكسر والخلع هو ثابت بحق المتهم من خلال تطابق بصماته مع البصمات الموجودة عل باب المحل. ان الجرم المذكور تطبّق عليه المادة 639 فقرة واحد من قانون العقوبات. لم يثبت ان السرقة قد تمّت ليلا اذ ان صاحب المحل قد اكتشف السرقة صباحا.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.