Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
4/2006
Date
18/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان جرم السرقة بالكسر والخلع هو ثابت بحق المتهم من خلال تطابق بصماته مع البصمات الموجودة عل باب المحل. ان الجرم المذكور تطبّق عليه المادة 639 فقرة واحد من قانون العقوبات. لم يثبت ان السرقة قد تمّت ليلا اذ ان صاحب المحل قد اكتشف السرقة صباحا.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة، ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.