12/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2006
- التاريخ
- 12/01/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان توقيع سندات الامانة الجاري بين المدعي والمدعى عليه لم يكن بهدف ايداعه بضاعة على سبيل الامانة وانما لغاية تجارية، اذ كما ثبت من التحقيقات جرى التعامل التجاري بين الطرفين منذ مدة طويلة لا تتوفر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 عقوبات، ويقتضي الحكم بابطال التعقبات بحق المتهم لان النزاع نزاعا مدنيا وليس جرما جزائيا، يفسخ القرار الاستئنافي الذي قضى بالرد بالعطل والضرر.