الأحكام

12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2006
التاريخ
12/01/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توقيع سندات الامانة الجاري بين المدعي والمدعى عليه لم يكن بهدف ايداعه بضاعة على سبيل الامانة وانما لغاية تجارية، اذ كما ثبت من التحقيقات جرى التعامل التجاري بين الطرفين منذ مدة طويلة لا تتوفر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 عقوبات، ويقتضي الحكم بابطال التعقبات بحق المتهم لان النزاع نزاعا مدنيا وليس جرما جزائيا، يفسخ القرار الاستئنافي الذي قضى بالرد بالعطل والضرر.