Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
4/2006
Date
12/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان توقيع سندات الامانة الجاري بين المدعي والمدعى عليه لم يكن بهدف ايداعه بضاعة على سبيل الامانة وانما لغاية تجارية، اذ كما ثبت من التحقيقات جرى التعامل التجاري بين الطرفين منذ مدة طويلة لا تتوفر عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 عقوبات، ويقتضي الحكم بابطال التعقبات بحق المتهم لان النزاع نزاعا مدنيا وليس جرما جزائيا، يفسخ القرار الاستئنافي الذي قضى بالرد بالعطل والضرر.