12/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2012
- التاريخ
- 12/01/2012
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- عماش، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي بقبول دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب تركه المأجور دون الاجابة على طرح المستأجر بانه تنازل عن المأجور لصالح افراد من فرقته. ونقضت القرار القاضي بالاسقاط وتبعا له القرار القاضي ببدل المثل المبني عليه.
زقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الاستئناف وبان ترك المأجور استنادا للفقرة واو من المادة 10 من قانون الايجارات غير تركه استنادا للفقرة ج وبان المأجور لم يتضرر من استعمال المستأجرين الثانويين له وبان طلب اشغال منزل آخر قدم بعد انقضاء المهلة القانونية.
مُستشهد به