Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2012

Court
تمييز مدني
Number
4/2012
Date
12/01/2012
President
حبيب حدثي
Members
عماش، علاوي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه القاضي بقبول دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب تركه المأجور دون الاجابة على طرح المستأجر بانه تنازل عن المأجور لصالح افراد من فرقته. ونقضت القرار القاضي بالاسقاط وتبعا له القرار القاضي ببدل المثل المبني عليه.

زقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الاستئناف وبان ترك المأجور استنادا للفقرة واو من المادة 10 من قانون الايجارات غير تركه استنادا للفقرة ج وبان المأجور لم يتضرر من استعمال المستأجرين الثانويين له وبان طلب اشغال منزل آخر قدم بعد انقضاء المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on