21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2012
- التاريخ
- 21/02/2012
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر عناصر جريمة الذم المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم 104/77 والمادة 385 فقرة اولى عقوبات لان مضمون ما ورد في المقال الصحفي من نسبة امور كتقاضي تعويضين لنهاية الخدمة، ولتوظيف الابنة وانقطاعها عن الوظيفة واقامتها لاشهر في الخارج مع استمرار تقاضيها راتب الوظيفة... يشكل جريمة الذم التي تتحقق بمجرد نسبة امور الى شخص دون الزامية اثبات هذه الامور، ويشكل ضررا معنويا والذي تم التعويض عنه بالتناسب.