Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر عناصر جريمة الذم المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم 104/77 والمادة 385 فقرة اولى عقوبات لان مضمون ما ورد في المقال الصحفي من نسبة امور كتقاضي تعويضين لنهاية الخدمة، ولتوظيف الابنة وانقطاعها عن الوظيفة واقامتها لاشهر في الخارج مع استمرار تقاضيها راتب الوظيفة... يشكل جريمة الذم التي تتحقق بمجرد نسبة امور الى شخص دون الزامية اثبات هذه الامور، ويشكل ضررا معنويا والذي تم التعويض عنه بالتناسب.