Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
4/2012
Date
21/02/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر عناصر جريمة الذم المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم 104/77 والمادة 385 فقرة اولى عقوبات لان مضمون ما ورد في المقال الصحفي من نسبة امور كتقاضي تعويضين لنهاية الخدمة، ولتوظيف الابنة وانقطاعها عن الوظيفة واقامتها لاشهر في الخارج مع استمرار تقاضيها راتب الوظيفة... يشكل جريمة الذم التي تتحقق بمجرد نسبة امور الى شخص دون الزامية اثبات هذه الامور، ويشكل ضررا معنويا والذي تم التعويض عنه بالتناسب.