الأحكام

04/01/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /1999

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
4/1999
التاريخ
04/01/1999
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صرف الاجير من العمل دون مبرّر يشكّل وفقا للمادة 50 فقرة "د" من قانون العمل، صرفا تعسّفيا علما ان الشركة لم تثبت تغيّب الاجير عن العمل ولا تبلّغه الانذار بالصرف كما لم تحضر جلسات التحقيق التي اجرتها وزارة العمل اضافة الى اقرارها بصرفه. ويستحق للاجير وفق المادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل، تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازة السنوية، كما تلزم الشركة بتسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتماد الاجر الاخير ولحساب تعويض نهاية الخدمة، يتم اعتماد الاربعة عشر شهرا التي كان يقبض رواتهبا باعتماد معدّل الراتب الشهري الاخير.