Labour Arbitration Councils 04/01/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 4/1999
- Date
- 04/01/1999
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
ان صرف الاجير من العمل دون مبرّر يشكّل وفقا للمادة 50 فقرة "د" من قانون العمل، صرفا تعسّفيا علما ان الشركة لم تثبت تغيّب الاجير عن العمل ولا تبلّغه الانذار بالصرف كما لم تحضر جلسات التحقيق التي اجرتها وزارة العمل اضافة الى اقرارها بصرفه. ويستحق للاجير وفق المادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل، تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار وبدل الاجازة السنوية، كما تلزم الشركة بتسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتماد الاجر الاخير ولحساب تعويض نهاية الخدمة، يتم اعتماد الاربعة عشر شهرا التي كان يقبض رواتهبا باعتماد معدّل الراتب الشهري الاخير.