الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي قابل للتمييز بحسب المادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.

يعود لكل متضرر من عمل جزائي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى المدنية المنضمة الى الدعوى الجزائية المادتين 70 و5 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم صفة المدعي.

يكون الدفع بعدم توفر العناصر الجرمية مردودا اذ من الواجب اجراء التحقيقات في الدعوى لمعرفة مدى توفر العناصر المذكورة.

يبرم القرار المطعون فيه.