Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
4/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز يتعلق بدفوع شكلية وهو بالتالي قابل للتمييز بحسب المادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية.

يعود لكل متضرر من عمل جزائي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى المدنية المنضمة الى الدعوى الجزائية المادتين 70 و5 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم صفة المدعي.

يكون الدفع بعدم توفر العناصر الجرمية مردودا اذ من الواجب اجراء التحقيقات في الدعوى لمعرفة مدى توفر العناصر المذكورة.

يبرم القرار المطعون فيه.