الأحكام

15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2004
التاريخ
15/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميّز، لقد تمّ تبليغه قائمة شهود الحق العام ومضبطة الاتّهام كما ثبت من أوراق الدعوى، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان صرف النظر عن الاستماع الى شاهد ليس سببا للتمييز خاصة وان الشهادة قد وضعت قيد المناقشة وتمّت تلاوتها برد السبب التمييزي.

ان استناد المحكمة الى العطف الجرمي الصادر عن افادات عدّة من اظنّاء مختلفين أجمعوا على ان المتّهم قد علّمهم تعاطي المخدّرات، وكان يؤمّنها لهم هو واقع في موقعه الصحيح.

يعود لمحكمة الأساس بما لها من حق التقدير ان تقدّر الوقائع والافادات، وتستنتج قناعتها منها، ولا تشويه للوقائع اذا استمدّت من الافادات المذكورة ما يكفي لتجريم المتّهم بجرم الاتجار بالمخدّرات.

يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.