Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميّز، لقد تمّ تبليغه قائمة شهود الحق العام ومضبطة الاتّهام كما ثبت من أوراق الدعوى، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان صرف النظر عن الاستماع الى شاهد ليس سببا للتمييز خاصة وان الشهادة قد وضعت قيد المناقشة وتمّت تلاوتها برد السبب التمييزي.
ان استناد المحكمة الى العطف الجرمي الصادر عن افادات عدّة من اظنّاء مختلفين أجمعوا على ان المتّهم قد علّمهم تعاطي المخدّرات، وكان يؤمّنها لهم هو واقع في موقعه الصحيح.
يعود لمحكمة الأساس بما لها من حق التقدير ان تقدّر الوقائع والافادات، وتستنتج قناعتها منها، ولا تشويه للوقائع اذا استمدّت من الافادات المذكورة ما يكفي لتجريم المتّهم بجرم الاتجار بالمخدّرات.
يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.