Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
4/2004
Date
15/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميّز، لقد تمّ تبليغه قائمة شهود الحق العام ومضبطة الاتّهام كما ثبت من أوراق الدعوى، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان صرف النظر عن الاستماع الى شاهد ليس سببا للتمييز خاصة وان الشهادة قد وضعت قيد المناقشة وتمّت تلاوتها برد السبب التمييزي.

ان استناد المحكمة الى العطف الجرمي الصادر عن افادات عدّة من اظنّاء مختلفين أجمعوا على ان المتّهم قد علّمهم تعاطي المخدّرات، وكان يؤمّنها لهم هو واقع في موقعه الصحيح.

يعود لمحكمة الأساس بما لها من حق التقدير ان تقدّر الوقائع والافادات، وتستنتج قناعتها منها، ولا تشويه للوقائع اذا استمدّت من الافادات المذكورة ما يكفي لتجريم المتّهم بجرم الاتجار بالمخدّرات.

يردّ السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.