08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2004
- التاريخ
- 08/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقبول التمييز في الجنح يقتضي توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات وهي تناقض الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
بانتفاء الشرط المذكور، يردّ التمييز شكلا ويحكم على المميّز الذي اساء استعمال حقّه في التقاضي بالغرامة المالية بناء على المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.