Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2004
- Date
- 08/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لقبول التمييز في الجنح يقتضي توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات وهي تناقض الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
بانتفاء الشرط المذكور، يردّ التمييز شكلا ويحكم على المميّز الذي اساء استعمال حقّه في التقاضي بالغرامة المالية بناء على المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.