Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
4/2004
Date
08/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقبول التمييز في الجنح يقتضي توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 666 عقوبات وهي تناقض الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

بانتفاء الشرط المذكور، يردّ التمييز شكلا ويحكم على المميّز الذي اساء استعمال حقّه في التقاضي بالغرامة المالية بناء على المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.