الأحكام

03/10/2002

شورى حكم رقم : 4 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
4/2002
التاريخ
03/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، الصايغ عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة.

وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي لذا تطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وليس المادة 71 منه.

وان القرار المطعون فيه يتضمن تسريح عسكري من الجيش وقد اصبح مبرما لانقضاء مهلة الطعن بشأنه، ولا يمكن التذرع بأي سبب لفتح مهلة جديدة للمراجعة.