Rulings

State Council 03/10/2002

شورى حكم رقم : 4 /2002

Court
شورى
Number
4/2002
Date
03/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة.

وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي لذا تطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وليس المادة 71 منه.

وان القرار المطعون فيه يتضمن تسريح عسكري من الجيش وقد اصبح مبرما لانقضاء مهلة الطعن بشأنه، ولا يمكن التذرع بأي سبب لفتح مهلة جديدة للمراجعة.