الأحكام

22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2005
التاريخ
22/02/2005
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
العيد، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التنازل عن الحق الشخصي لا يستتبع اسقاط الحق العام في الدعوى المقامة من نائب في البرلمان سندا للمادة 133 عقوبات. يصدق القرار الاستئنافي لجهة الادانة.

ان التنازل عن الحق الشخصي يؤدي الى عدم توجّب الالزامات المدنية ويفسخ القرار لهذه الجهة ويحكم بتدوين التنازل.