22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2005
- التاريخ
- 22/02/2005
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- العيد، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التنازل عن الحق الشخصي لا يستتبع اسقاط الحق العام في الدعوى المقامة من نائب في البرلمان سندا للمادة 133 عقوبات. يصدق القرار الاستئنافي لجهة الادانة.
ان التنازل عن الحق الشخصي يؤدي الى عدم توجّب الالزامات المدنية ويفسخ القرار لهذه الجهة ويحكم بتدوين التنازل.