Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، عويس
- Source
- Lebanese University
ان التنازل عن الحق الشخصي لا يستتبع اسقاط الحق العام في الدعوى المقامة من نائب في البرلمان سندا للمادة 133 عقوبات. يصدق القرار الاستئنافي لجهة الادانة.
ان التنازل عن الحق الشخصي يؤدي الى عدم توجّب الالزامات المدنية ويفسخ القرار لهذه الجهة ويحكم بتدوين التنازل.