Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
4/2005
Date
22/02/2005
President
نعمه لحود
Members
العيد، عويس
Source
Lebanese University

ان التنازل عن الحق الشخصي لا يستتبع اسقاط الحق العام في الدعوى المقامة من نائب في البرلمان سندا للمادة 133 عقوبات. يصدق القرار الاستئنافي لجهة الادانة.

ان التنازل عن الحق الشخصي يؤدي الى عدم توجّب الالزامات المدنية ويفسخ القرار لهذه الجهة ويحكم بتدوين التنازل.