الأحكام

09/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2002
التاريخ
09/01/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 738 و758 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، والمتعلقة بتوسيع الطريق والتعدي على العقار المجاور، لان محكمة الاستئناف استثبتت من عدم توافر العناصر الجرمية. وانه يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة والوقائع التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ قانوني لعدم تبيان المخالفة القانونية التي يستند اليها.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم تبيان الوقائع التي تم تشويهها لانتفاء النية الجرمية عند المدعى عليه، وان القرار جاء معللا تعليلا كافيا.