Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
4/2002
Date
09/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 738 و758 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، والمتعلقة بتوسيع الطريق والتعدي على العقار المجاور، لان محكمة الاستئناف استثبتت من عدم توافر العناصر الجرمية. وانه يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة والوقائع التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ قانوني لعدم تبيان المخالفة القانونية التي يستند اليها.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم تبيان الوقائع التي تم تشويهها لانتفاء النية الجرمية عند المدعى عليه، وان القرار جاء معللا تعليلا كافيا.