11/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2000
- التاريخ
- 11/01/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اكتمال عناصر جرم الاختلاس (المادة 359 قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا يتم الا عند ثبوت تمنع الموظف من تسليم المبالغ المحصلة منه وبالتاريخ المقرر لهذا التسديد. وان مرور الزمن يسري من هذا التاريخ وليس من تاريخ قبض الاموال. ولا يكون بالتالي قد انقضى ثلاث سنوات منذ هذا التاريخ ومنذ ادعاء النيابة العامة.