Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
4/2000
Date
11/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان اكتمال عناصر جرم الاختلاس (المادة 359 قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) لا يتم الا عند ثبوت تمنع الموظف من تسليم المبالغ المحصلة منه وبالتاريخ المقرر لهذا التسديد. وان مرور الزمن يسري من هذا التاريخ وليس من تاريخ قبض الاموال. ولا يكون بالتالي قد انقضى ثلاث سنوات منذ هذا التاريخ ومنذ ادعاء النيابة العامة.