الأحكام

06/01/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/1954
التاريخ
06/01/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مخزومي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دائرة الاوقاف الاسلامية والخاضعة لاشراف الحكومة تعتبر مصلحة عامة والموظف العامل لديها هو موظف عام (مادة 350 عقوبات واختلاس اموال الاوقاف يعتبر اختلاسا لاموال عامة (مادة 360 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).