Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/1954
- Date
- 06/01/1954
- President
- قبلان
- Members
- مخزومي، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان دائرة الاوقاف الاسلامية والخاضعة لاشراف الحكومة تعتبر مصلحة عامة والموظف العامل لديها هو موظف عام (مادة 350 عقوبات واختلاس اموال الاوقاف يعتبر اختلاسا لاموال عامة (مادة 360 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).