Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
4/1954
Date
06/01/1954
President
قبلان
Members
مخزومي، مزهر
Source
Lebanese University

ان دائرة الاوقاف الاسلامية والخاضعة لاشراف الحكومة تعتبر مصلحة عامة والموظف العامل لديها هو موظف عام (مادة 350 عقوبات واختلاس اموال الاوقاف يعتبر اختلاسا لاموال عامة (مادة 360 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).