26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2004
- التاريخ
- 26/02/2004
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بصحة صدور القرار الاستئنافي شكلا لأن القضاة قد وقعوّه تطبيقا للمادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وانه اشتمل على خلاصة لطلبات وأسباب الدفاع سندا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقبول الطلب المقابل بعد ثبوت التلازم بين الطلبين الأصلي والمقابل وفقا للمادتين 30 و32 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ويفسخ عقد البيع العقاري لتخلّف المدّعيين عن دفع الرسم النسبي وتنفيذ البند الجزائي حكما تطبيقا للمادة 240 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، ولتخلّف المدّعي عن تسديد الرسم النسبي للدعوى، والغاء عقد البيع لتخلّف البائع عن تنفيذ التزاماته وان العبارة المضافة لا تؤثّر على الحلّ الذي اعطته المحكمة.