Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
26/02/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصحة صدور القرار الاستئنافي شكلا لأن القضاة قد وقعوّه تطبيقا للمادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وانه اشتمل على خلاصة لطلبات وأسباب الدفاع سندا للمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقبول الطلب المقابل بعد ثبوت التلازم بين الطلبين الأصلي والمقابل وفقا للمادتين 30 و32 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ويفسخ عقد البيع العقاري لتخلّف المدّعيين عن دفع الرسم النسبي وتنفيذ البند الجزائي حكما تطبيقا للمادة 240 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، ولتخلّف المدّعي عن تسديد الرسم النسبي للدعوى، والغاء عقد البيع لتخلّف البائع عن تنفيذ التزاماته وان العبارة المضافة لا تؤثّر على الحلّ الذي اعطته المحكمة.