الأحكام

29/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2002
التاريخ
29/01/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ المميز القرار الاستئنافي بواسطة وثيقة لا تتضمن مهل الطعن ليس من شأنه ان يجعل التبليغ باطلا لان المميز وقع على التبليغ بدون تحفظ ولا نصا صريحا على الابطال ولا ضرر للمبلغ اليه (المادة 595 اصول المحاكمات المدنية). تكون مهلة التمييز قد بدأت بالسريان من تاريخ التبليغ.

ان القرار القضائي النزاعي هو الذي يصدر بمواجهة الفرقاء اي بعد تبادل اللوائح بين الفرقاء وبعد مناقشة طلبات الخصم ويكون استئنافه مباشرة امام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 590 اصول المحاكمات المدنية.