Court of Cassation, civil chamber 29/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2002
- Date
- 29/01/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ المميز القرار الاستئنافي بواسطة وثيقة لا تتضمن مهل الطعن ليس من شأنه ان يجعل التبليغ باطلا لان المميز وقع على التبليغ بدون تحفظ ولا نصا صريحا على الابطال ولا ضرر للمبلغ اليه (المادة 595 اصول المحاكمات المدنية). تكون مهلة التمييز قد بدأت بالسريان من تاريخ التبليغ.
ان القرار القضائي النزاعي هو الذي يصدر بمواجهة الفرقاء اي بعد تبادل اللوائح بين الفرقاء وبعد مناقشة طلبات الخصم ويكون استئنافه مباشرة امام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 590 اصول المحاكمات المدنية.