Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2002

Court
تمييز مدني
Number
4/2002
Date
29/01/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان تبليغ المميز القرار الاستئنافي بواسطة وثيقة لا تتضمن مهل الطعن ليس من شأنه ان يجعل التبليغ باطلا لان المميز وقع على التبليغ بدون تحفظ ولا نصا صريحا على الابطال ولا ضرر للمبلغ اليه (المادة 595 اصول المحاكمات المدنية). تكون مهلة التمييز قد بدأت بالسريان من تاريخ التبليغ.

ان القرار القضائي النزاعي هو الذي يصدر بمواجهة الفرقاء اي بعد تبادل اللوائح بين الفرقاء وبعد مناقشة طلبات الخصم ويكون استئنافه مباشرة امام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 590 اصول المحاكمات المدنية.