27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يجب ان يتم خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ (المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية). وتبدأ المهلة من تاريخ التبليغ ولا يعتبر العلم بالقرار المعترض عليه تبليغا وبالتالي يبطل القرار الذي قضى برد الاعتراض لانقضاء المهلة لمجرد العلم به.