الأحكام

27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2001
التاريخ
27/12/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يجب ان يتم خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ (المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية). وتبدأ المهلة من تاريخ التبليغ ولا يعتبر العلم بالقرار المعترض عليه تبليغا وبالتالي يبطل القرار الذي قضى برد الاعتراض لانقضاء المهلة لمجرد العلم به.