Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يجب ان يتم خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ (المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية). وتبدأ المهلة من تاريخ التبليغ ولا يعتبر العلم بالقرار المعترض عليه تبليغا وبالتالي يبطل القرار الذي قضى برد الاعتراض لانقضاء المهلة لمجرد العلم به.