Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2001

Court
تمييز مدني
Number
4/2001
Date
27/12/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يجب ان يتم خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ (المادة 1013 اصول المحاكمات المدنية). وتبدأ المهلة من تاريخ التبليغ ولا يعتبر العلم بالقرار المعترض عليه تبليغا وبالتالي يبطل القرار الذي قضى برد الاعتراض لانقضاء المهلة لمجرد العلم به.