الأحكام

16/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2004
التاريخ
16/01/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن محكمة الاساس والقاضي برد طلب وقف التنفيذ غير مخالف لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق وبالتالي للقانون ويرد السبب التمييزي الذي بني التمييز على اساسه.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر وقف التنفيذ او رده (مادة 577 اصول المحاكمات المدنية) وان قرارها هذا غير بات بالدعوى وانما هو قرار معجل التنفيذ ويعود لها ان تقدر اذا ما كانت الدعوى الجزائية ذات مفعول على التنفيذ ام لا وبردها طلب وقف التنفيذ تكون قد استعملت حقها في التقدير.