16/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2004
- التاريخ
- 16/01/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن محكمة الاساس والقاضي برد طلب وقف التنفيذ غير مخالف لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق وبالتالي للقانون ويرد السبب التمييزي الذي بني التمييز على اساسه.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر وقف التنفيذ او رده (مادة 577 اصول المحاكمات المدنية) وان قرارها هذا غير بات بالدعوى وانما هو قرار معجل التنفيذ ويعود لها ان تقدر اذا ما كانت الدعوى الجزائية ذات مفعول على التنفيذ ام لا وبردها طلب وقف التنفيذ تكون قد استعملت حقها في التقدير.