Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
16/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن محكمة الاساس والقاضي برد طلب وقف التنفيذ غير مخالف لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق وبالتالي للقانون ويرد السبب التمييزي الذي بني التمييز على اساسه.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقرر وقف التنفيذ او رده (مادة 577 اصول المحاكمات المدنية) وان قرارها هذا غير بات بالدعوى وانما هو قرار معجل التنفيذ ويعود لها ان تقدر اذا ما كانت الدعوى الجزائية ذات مفعول على التنفيذ ام لا وبردها طلب وقف التنفيذ تكون قد استعملت حقها في التقدير.