22/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2004
- التاريخ
- 22/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي الذي ابطل المعاملة التنفيذية يكون قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وطبقه بصورة خاطئة عندما استند الى المادة 850 اصول المحاكمات المدنية للقول بان نشوء السبب الذي ادى الى اسقاط التنفيذ يجب ان يحصل بعد مهلة الاعتراض.
ان تسديد قيمة الدين وبالتالي انتفاء سبب التنفيذ يمكن ان يكون قد نشأ بعد او قبل مهلة الاعتراض ويقتضي نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 850 اصول المحاكمات المدنية وتصديق الحكم الابتدائي وابطال المعاملة التنفيذية.