Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
22/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي الذي ابطل المعاملة التنفيذية يكون قد فسر القانون تفسيرا خاطئا وطبقه بصورة خاطئة عندما استند الى المادة 850 اصول المحاكمات المدنية للقول بان نشوء السبب الذي ادى الى اسقاط التنفيذ يجب ان يحصل بعد مهلة الاعتراض.

ان تسديد قيمة الدين وبالتالي انتفاء سبب التنفيذ يمكن ان يكون قد نشأ بعد او قبل مهلة الاعتراض ويقتضي نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 850 اصول المحاكمات المدنية وتصديق الحكم الابتدائي وابطال المعاملة التنفيذية.