05/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2004
- التاريخ
- 05/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاعدادي لا يقبل التمييز على حده (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية) وانما يمكن تمييزه مع القرار النهائي.
بعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.
ان الدعوى لا تتناول نزاعا حول الاسقاط من حق التمديد وانما الاسترداد للضرورة العائلية وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.