الأحكام

05/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2004
التاريخ
05/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاعدادي لا يقبل التمييز على حده (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية) وانما يمكن تمييزه مع القرار النهائي.

بعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.

ان الدعوى لا تتناول نزاعا حول الاسقاط من حق التمديد وانما الاسترداد للضرورة العائلية وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.