Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004

Court
تمييز مدني
Number
4/2004
Date
05/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار الاعدادي لا يقبل التمييز على حده (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية) وانما يمكن تمييزه مع القرار النهائي.

بعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.

ان الدعوى لا تتناول نزاعا حول الاسقاط من حق التمديد وانما الاسترداد للضرورة العائلية وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.