Court of Cassation, civil chamber 05/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2004
- Date
- 05/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاعدادي لا يقبل التمييز على حده (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية) وانما يمكن تمييزه مع القرار النهائي.
بعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 اي تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.
ان الدعوى لا تتناول نزاعا حول الاسقاط من حق التمديد وانما الاسترداد للضرورة العائلية وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.